الوقوف بعرفات الثاني من الواجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا.
(مسألة 360): حد عرفات من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المازمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف.
(مسألة 361): الظاهر أن الجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
(مسألة 362): يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.
(مسألة 363): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات