19 - ستر الرأس للرجال (مسألة 259): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل وبحمل شئ على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
(مسألة 260): لا يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد، والأولى تركه.
(مسألة 261): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة 262): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والأحوط لزوما الكفارة حتى في مورد الاضطرار.