القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
أحكام المواقيت (مسألة 160): لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخش عدم