2 - الذبح أو النحر في منى وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة والايقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا، نعم يجوز للخائف على نفسه الذبح والنحر في الليل، ويجب الاتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر فالأحوط في هذه الصورة الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي والاتيان بما يترتب عليه من الأعمال ثم إن تمكن بعد ذلك من الذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة ذبح فيها أيضا وأعاد الأعمال المترتبة على الذبح.
(مسألة 381): يجب أن يكون الذبح أو النحر