الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته، والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
(مسألة 412): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
(مسألة 413): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.
(مسألة 414): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء، بل الصيد أيضا على الأحوط، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه، ولكن لا