الموانع غير الصد والحصر فالأحوط في حقه أن يأتي بوظائف الصد على ما تقدم تفصيله.
(مسألة 443): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يأتي بعمرة مفردة إن تمكن من ذلك.
(مسألة 444): من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان، الظاهر هو الأول، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي.
(مسألة 445): من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر.