شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أو كان جاهلا به ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات والأحوط الاتيان بأعمال العمرة المفردة للخروج من الاحرام وعلى كلا التقديرين، تجب إعادة الحج في العام القابل، ويعتبر في الطواف أمور:
الأول: النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.
(مسألة 280): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه