الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه، ولم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة 402): لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
(مسألة 403): يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه وجب عليه اختيار الحلق، ومن كان صرورة فالأحوط بل الأقوى وجوب الحلق عليه.