التمكن، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه. وعليه الإعادة في سنة أخرى.
(مسألة 168): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها، وهذا الاحتياط لا يترك البتة.
(مسألة 169): قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يدخلون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو بنذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به ولو في الطائرة