20 - ستر الوجه للنساء (مسألة 263): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب وغيرهما مما يلاصق الوجه ولا مانع من اسدال الخمار وإن لامس الوجه أحيانا، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة 264): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها، والأولى أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
(مسألة 265): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.