الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط.
(مسألة 426): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
(مسألة 427): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
1 - المعذور، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن