أقسام الحج (مسألة 139): أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا.
(مسألة 140): لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران، وكذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد، كما يأتي.
(مسألة 141): إذا أقام البعيد في مكة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج