من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن تعدل إلى العمرة المفردة، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة 291): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة، فيصح بغير طهارة، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة.
(مسألة 292): المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة، وأما المستحاضة فالأحوط في حقها أن تعتبر الطواف بمنزلة صلاة واحدة وعليه يكون الطواف وصلاته بمنزلة الظهرين أو العشائين فيجب عليها العمل بوظيفة الظهرين بالنسبة إلى الطواف وصلاته وبحسب أحوالها المختلفة من (القليلة والمتوسطة والكثيرة).
الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث على الأحوط، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو