على متن حيوان أو انسان، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا.
(مسألة 419): من ترك طواف النساء متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، وأما في صورة النسيان فمع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.
(مسألة 420): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.
(مسألة 421): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
(مسألة 422): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك