حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الاتيان به، وإذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك.
(مسألة 388): إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله.
(مسألة 389): لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول على الأحوط، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضا، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط.
(مسألة 390): لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.