الفسوق في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، هو الكذب والسب.
أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين: الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه. الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به، ويجوز للمحرم وغيره.
14 - الجدال (مسألة 247): لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول " لا والله "، بلى والله " والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ.
(مسألة 248): يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأول: أن يكون ذلك لضرورة ه تقتضيه من إحقاق