(مسألة 404): من اختار الحلق يجب عليه المواظبة لئلا يخرج الدم من رأسه فلو علم أن الحلاق يجرح رأسه واضطر إلى الحلق عنده فحصل الادماء أثناء الحلق استحب له التكفير بشاة.
(مسألة 405): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، وإلا جمع بين التقصير والحلق، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة 406): إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط.
(مسألة 407): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك. وإذا كان في طريق رجوعه إلى الوطن فالأحوط فيه أيضا ذلك.
(مسألة 408): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا