2 - أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط استحبابا التكفير فيهما.
4 - الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا إشكال.
11 - النظر في المرآة (مسألة 243): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة على الأحوط وجوبا، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا اشكال فيه، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا إشكال فيه للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام