الشفافة، فلا مانع من النظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى.
12 - لبس الخف والجورب (مسألة 245): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفارة ذلك شاة على الأحوط، ولا بأس بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس 13 - الكذب والسب (مسألة 246): الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام، والمراد من