17 - الادهان (مسألة 254):
لا يجوز للمحرم الادهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
(مسألة 255): كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير، على الأحوط في كليهما.
18 - إزالة الشعر عن البدن (مسألة 256): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، وتستثنى من ذلك حالات أربع: 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك.
2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر