8 - استعمال الطيب (مسألة 233): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب عن كل طيب.
(مسألة 234): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط.
(مسألة 235): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا إشكال في شم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
(مسألة 236): إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من