الحليفة نحو مكة، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
(مسألة 182): يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
(مسألة 183): إذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
(مسألة 184): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر. والأحوط أن