مناسك الحج - السيد محمد الروحاني - الصفحة ١٧٨
المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج:
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مني، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وكذلك من أتى النساء على الأحوط، وكذا من ارتكب محرما من المحرمات عمدا وتجوز لغيرهم الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.
(مسألة 425): إذا تهيا للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست