الشك في عدد الأشواط (مسألة 311): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
(مسألة 312): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاء وإعادته.
(مسألة 313): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه. وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.