المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، وكذلك التحزم بالشال، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
(مسألة 239): يجوز عقد الإزار أو غرزه بإبرة والأحوط لزوما أن لا يعقده على عنقه ولا يغرزه بإبرة.
(مسألة 240): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة 241): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
10 - الاكتحال (مسألة 242): الاكتحال على صور:
1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا.