يصل إلى منى.
ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار.
(مسألة 428): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
(مسألة 429): من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.