____________________
وكما تدل بعض النصوص على جواز تخليل الخمر واقتنائها لذلك، كذلك يدل موثق ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي:
واجعلها خلا، (1) على أنها تملك ويجوز أخذها وفاءا عن الدين للتخليل وقيل في بيان المراد من الخبر وجوه: الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني ره وهو:
أنه ليس في الخبر إشارة إلى أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، واجتهاد الراوي لا يفيد، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمة، وأما الخمر فيفسدها حسما لمادة الفساد.
وفيه: أن المسائل إنما سأل عن أخذ الخمر وفاءا للدين والإمام عليه السلام في مقام الجواب قال خذها وظاهر ذلك أخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر.
وعلى ذلك فظاهر الخبر أن الخمر مما يملك، ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلك بعض النصوص الأخر، فقوله عليه السلام وأفسدها ظاهر في إرادة التخليل، فاجتهاد ابن حديد في محله.
الثاني: ما في المكاسب وهو: أن المراد أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها.
وفيه: أن لازم ذلك عدم سقوط الدين مع أنه صريح في سقوطه، وبعبارة أخرى: ظاهرة أخذ الخمر وفاءا للدين.
الثالث: ما في المكاسب أيضا، وهو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاءا للدين.
وفيه: أن ظاهره كون الخمر نفسها وفاءا للدين، مع أنه على هذا يحتاج أخذ الخل وفاءا إلى إذن جديد من المالك لعدم إذنه في التملك، ولا ينافي ذلك عدم جواز
يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي:
واجعلها خلا، (1) على أنها تملك ويجوز أخذها وفاءا عن الدين للتخليل وقيل في بيان المراد من الخبر وجوه: الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني ره وهو:
أنه ليس في الخبر إشارة إلى أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، واجتهاد الراوي لا يفيد، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمة، وأما الخمر فيفسدها حسما لمادة الفساد.
وفيه: أن المسائل إنما سأل عن أخذ الخمر وفاءا للدين والإمام عليه السلام في مقام الجواب قال خذها وظاهر ذلك أخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر.
وعلى ذلك فظاهر الخبر أن الخمر مما يملك، ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلك بعض النصوص الأخر، فقوله عليه السلام وأفسدها ظاهر في إرادة التخليل، فاجتهاد ابن حديد في محله.
الثاني: ما في المكاسب وهو: أن المراد أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها.
وفيه: أن لازم ذلك عدم سقوط الدين مع أنه صريح في سقوطه، وبعبارة أخرى: ظاهرة أخذ الخمر وفاءا للدين.
الثالث: ما في المكاسب أيضا، وهو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاءا للدين.
وفيه: أن ظاهره كون الخمر نفسها وفاءا للدين، مع أنه على هذا يحتاج أخذ الخل وفاءا إلى إذن جديد من المالك لعدم إذنه في التملك، ولا ينافي ذلك عدم جواز