تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٠
كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
[612] مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا (1)، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول
____________________
(1) في عدم وجوب الإعادة اشكال بل منع، فإنه مبني على أن يكون موضوع وجوب الوضوء الجبيري خوف الضرر في النفس وإن لم يكن ضرر في الواقع، ولكن دليل المسألة لا يساعد على ذلك، فان عنوان الخوف لم يرد الا في رواية كليب الأسدي وهي ضعيفة سندا، وأما صحيحة الحلبي فيكون الوارد فيها عنوان الايذاء المساوق للضرر فيدور وجوب الوضوء الجبيري حينئذ مداره في الواقع، وعلى هذا فان علم به أو اطمأن فوظيفته الجبيرة، كما أنه لو علم بالبرء أو اطمأن به فوظيفته الوضوء التام، واما فرض عدم العلم أو الاطمئنان بالضرر في الواقع فلا يكون مشمولا للصحيحة لعدم احراز موضوعها، وحينئذ فوظيفته فك الجبيرة والوضوء، واما إذا فكها وظهر أن موضع الإصابة لم يبرأ فان كان بحاجة إلى جبره ثانيا جبره والا اقتصر على غسل أطرافه في الوضوء ان كان ايصال الماء اليه ضرريا، وان لم يكن ضرريا وجب غسله، وبذلك يظهر ان المكلف إذا اعتقد بالضرر وصلى مع الجبيرة ثم تبين برؤه وعدم الضرر في الواقع وجبت الإعادة إذا كان الوقت باقيا، والا فالقضاء لأن وظيفته في الواقع الوضوء التام دون الوضوء الجبيري.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست