تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٢
يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.
[616] مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[617] مسألة 23: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم (1).
[618] مسألة 24: لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
[619] مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[620] مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه (2) كما يستفاد مما تقدم.
____________________
(1) بل هو المتعين لأن الوضوء مع الجبيرة مختص بالكسير والجريح والقريح ولا يعم غيره، هذا إذا كانت النجاسة اللاصقة في موضع الغسل أو المسح واما إذا كانت في الموضع المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم والوضوء مع الجبيرة كما عرفت.
(2) هذا مبني على أن الوظيفة المسح على الجبيرة وان كانت في مواضع المسح ولكن قد مر ان الأظهر فيما إذا كانت الجبيرة في مواضعه التيمم دون الوضوء
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست