تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
يضع عليه خرقة (1) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (2).
[607] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
[608] مسألة 14: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم أيضا (3).
[609] مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
[610] مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل، وإن لم يمكن نزعه أو
____________________
(1) تقدم ان الواجب هو غسل أطرافه فحسب ولا يجب وضع الخرقة والمسح عليها.
(2) بل يتعين التيمم الا إذا كان في العضو المشترك كما مر.
(3) بل هو الأظهر إذا لم يكن الشيء اللاصق دواء، أو دواء ولكن العضو اللاصق به الدواء لم يكن مصابا وكان من العضو المختص، واما إذا كان من العضو المشترك فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم كما مر في نظائره، هذا فيما إذا لم يكن العضو مصابا، واما إذا كان مصابا وكان ذلك الحاجز دواء لطخ به ذلك العضو للتداوي إذا كان بحاجة اليه فتكون الوظيفة الوضوء والمسح عليه، والفارق بين كون ذلك الحاجز دواء وبين غيره النص.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست