[614] مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (2)، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه (3).
[615] مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (4)، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا
____________________
(1) بل هو المتعين إذا كانت الجبيرة في العضو المختص بالغسل أو بالمسح، والا فالوظيفة الجمع بينه وبين الوضوء مع الجبيرة كما مر.
(2) في الجريان اشكال بل منع، والأظهر تعين التيمم إذا لم تكن في العضو المشترك والا فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء الجبيري.
(3) مر أنه لا يكفي وضع الخرقة والمسح عليها بل يتعين التيمم إذا لم يكن في العضو المشترك، والا فالأحوط فيه الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها.
(4) في الكفاية اشكال بل منع، فان مفهوم المسح مباين عرفا لمفهوم الغسل، لأن مفهوم الغسل متقوم باستيلاء الماء على المحل وجريانه عليه وتحركه ولو باليد، فلو كان الماء قليلا بدرجة يعد عرفا من الرطوبة الباقية كما في المقام فلا يصدق على المسح به عنوان الغسل واستيلاء الماء بل هو كاستعمال الدهن لمجرد التدهين وهو ليس بغسل.
(2) في الجريان اشكال بل منع، والأظهر تعين التيمم إذا لم تكن في العضو المشترك والا فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء الجبيري.
(3) مر أنه لا يكفي وضع الخرقة والمسح عليها بل يتعين التيمم إذا لم يكن في العضو المشترك، والا فالأحوط فيه الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها.
(4) في الكفاية اشكال بل منع، فان مفهوم المسح مباين عرفا لمفهوم الغسل، لأن مفهوم الغسل متقوم باستيلاء الماء على المحل وجريانه عليه وتحركه ولو باليد، فلو كان الماء قليلا بدرجة يعد عرفا من الرطوبة الباقية كما في المقام فلا يصدق على المسح به عنوان الغسل واستيلاء الماء بل هو كاستعمال الدهن لمجرد التدهين وهو ليس بغسل.