تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٤
الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى فيكفي فيها بأي وجه كان (1).
[621] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[622] مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (2) واجبة
____________________
(1) في الكفاية اشكال بل منع، لأن المأمور به كما في صحيحة الحلبي هو المسح على الجبيرة والمسح متقوم بامرار الماسح على الممسوح.
(2) فيه اشكال بل منع، ونشير إلى ذلك في ضمن الحالتين التاليتين.
الأولى: ان الكسير إذا كان كسره مكشوفا وكان غسله ضرريا فوظيفته التيمم دون الغسل الناقص حيث انه لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على كفايته، اما صحيحة الحجاج الآمرة بغسل ما وصل اليه الماء مما ظهر فموردها الكسر المجبور فلا تعم المكشوف، وأما صحيحة عبد الله ابن سنان فموردها الجرح المكشوف فلا تعم الكسر المكشوف، فاذن اطلاق دليل التيمم محكم ولا مقيد له، ولكن مع ذلك الاحتياط بالجمع بينه وبين الغسل مقتصرا بغسل أطرافه في محله. واما إذا كان مجبورا فوظيفته غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة كما هو مقتضى صحيحة الحجاج، واما المسح عليها فهو مبني على الاحتياط بلحاظ أن الصحيحة بنفسها لا تدل عليه، واما دلالتها بضميمة سائر الروايات الدالة على وجوب المسح على الجبيرة كصحيحة الحلبي ونحوها فتتوقف على عناية خارجية كدعوى القطع على عدم الفرق بين الوضوء والغسل من هذه الجهة، ولكن اثبات هذه الدعوى رغم انه لا طريق إلى ملاكات الأحكام الشرعية في غاية الاشكال، بل المنع.
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست