[590] مسألة 51: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ (1).
[591] مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة (2)، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر
____________________
بعده في هذه المسألة والمسائل الآتية.
(1) بل الأقوى ذلك كما تقدم.
(2) هذا لا يتم بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس فإنه على هذا لا مانع من الحكم بطهارته بالغسل الوضوئي إذا لم يتوقف تطهيره على مؤنة زائدة كالتعدد أو نحوه.
(1) بل الأقوى ذلك كما تقدم.
(2) هذا لا يتم بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس فإنه على هذا لا مانع من الحكم بطهارته بالغسل الوضوئي إذا لم يتوقف تطهيره على مؤنة زائدة كالتعدد أو نحوه.