وأما الصورة الثالثة - وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج - يكفي أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.
[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة (1) بعد الوضوء بلا مهلة.
____________________
المتعارف كالنوم أو البول أو نحو ذلك، فلذا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء صلوات عديدة فلا يجب عليه أن يتوضأ للصلوات الآتية، فحاله حينئذ حال المكلف العادي. ثم انه لا فرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة لاطلاق الدليل، فالخارج منه هو الصورة الأولى فحسب، كما أنه لافرق في ذلك بين سلس البول أو الريح أو البطن لعموم التعليل في الرواية.
(1) هذا في الصورة الأولى، وأما في الصورتين الأخيرتين فلا تجب المبادرة بلحاظ أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا، فحاله حال المكلف العادي والمتعارف كما مر.
(1) هذا في الصورة الأولى، وأما في الصورتين الأخيرتين فلا تجب المبادرة بلحاظ أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا، فحاله حال المكلف العادي والمتعارف كما مر.