تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
كان مضرا فإن عد تالفا يجوز المسح عليه (1) وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء (2) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
[611] مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو
____________________
(1) هذا إذا كان ايصال الماء إلى محل الإصابة مضرا وكانت الجبيرة المغصوبة تالفة، فعندئذ يجوز المسح عليها، اما القيد الأول فهو مورد دليل وجوب الوضوء مع الجبيرة، واما القيد الثاني فلما ضمن المكلف بدلها من المثل أو القيمة انتقلت الجبيرة التالفة اليه بالمعاوضة القهرية الشرعية، وعليه فيكون تصرفه فيها تصرفا في ملكه.
واما إذا لم يكن ايصال الماء إلى المحل مضرا ولكن لا يمكن نزع الجبيرة وحلها فقد مر أن الوظيفة التيمم إذا كانت الجبيرة في العضو المختص، والا فالوظيفة الجمع بين الوضوء مع الجبيرة والتيمم كما عرفت.
(2) الأظهر تعين التيمم، واما الوضوء والاقتصار على غسل أطراف الجبيرة المذكورة فلا دليل عليه لأن دليل الاكتفاء بغسل الأطراف مختص بالجرح المكشوف، واما صحيحة الحجاج الدالة على غسل أطراف الجبيرة فلا تشمل المقام لأن موردها ما إذا كان نزع الجبيرة وايصال الماء إلى المحل ضرريا وعبثا، هذا إذا كانت الجبيرة المزبورة في العضو المختص بالغسل أو المسح، واما إذا كانت في العضو المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم والوضوء مع الجبيرة بملاك ان الصلاة لا تسقط بحال وهي متقومة بالطهارة الحدثية، فاذن لا مناص من الالتزام بسقوط حرمة التصرف في مال الغير، ومعه يعلم المكلف اجمالا بوجوب أحدهما عليه، ومقتضى هذا العلم الاجمالي وجوب الاحتياط بالجمع بينهما.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست