[597] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[598] مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح (2) على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
[599] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو
____________________
الوظيفة فيه التيمم وان كان الاحتياط بضم المسح على الجبيرة اليه في محله.
(1) في جريان الاحكام المذكورة على الجبيرة المستوعبة لتمام العضو اشكال بل منع، فان عمدة الدليل على اجزاء المسح على الجبيرة صحيحة الحلبي وهذه الصحيحة قد أناطت كفاية المسح عليها بايذاء ايصال الماء إلى موضع الإصابة ولم تنظر إلى كفاية ذلك حتى فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام العضو، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم.
(2) قد مر ان الأظهر فيه هو الانتقال إلى التيمم دون المسح على الجبيرة وان كان الاحتياط في محله.
(1) في جريان الاحكام المذكورة على الجبيرة المستوعبة لتمام العضو اشكال بل منع، فان عمدة الدليل على اجزاء المسح على الجبيرة صحيحة الحلبي وهذه الصحيحة قد أناطت كفاية المسح عليها بايذاء ايصال الماء إلى موضع الإصابة ولم تنظر إلى كفاية ذلك حتى فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام العضو، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم.
(2) قد مر ان الأظهر فيه هو الانتقال إلى التيمم دون المسح على الجبيرة وان كان الاحتياط في محله.