تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٣
أحدها: أن الاولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الاولى يجوز الغسل أيضا (1) على الأقوى.
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف، وفي الاولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى.
الخامس: أن في الاولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء (2)، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.
السادس: أن في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (3)، بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى بخلاف الثانية.
____________________
مع الجبيرة وان كان الأحوط ضم الجبيرة اليه أيضا. وبذلك يظهر حال ما بعده.
(1) قد مر عدم كفاية الغسل وتعين المسح.
(2) تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق على ذلك عنوان المسح فهو والا فلا يجزي.
(3) بل لا يبعد الكفاية لتحقق المسح المأمور به بذلك الا أن يدعى ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المسح بالماء، ولكنها خلاف الاطلاق الدليل.
(٣١٣)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست