[532] مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال (1)، وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
[533] مسألة 43: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
[534] مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح (2).
____________________
(1) بل الظاهر الصحة فيما إذا كان مذهب من يتقي منه المسح على الحائل وهو غسل رجليه، واما إذا كان العكس فالظاهر هو البطلان ولا يعتبر في صحة العمل تقية ان يكون على وفق مذهب من يتقي منه.
(2) في تحقق الغسل الوضوئي بذلك إشكال بل منع، لأن الغسل عرفا يتحقق بصب الماء على الأسفل إلى الاعلى وامرار اليد بعد ذلك من الأعلى إلى الأسفل ليس احداثا للغسل، فان امرار اليد ليس بغسل، وانتقال الماء والرطوبات الباقية في الوجه من موضع إلى موضع آخر لا يصدق عليه عنوان غسل آخر سواء أكان بنفسه أم كان بمعونة اليد.
(2) في تحقق الغسل الوضوئي بذلك إشكال بل منع، لأن الغسل عرفا يتحقق بصب الماء على الأسفل إلى الاعلى وامرار اليد بعد ذلك من الأعلى إلى الأسفل ليس احداثا للغسل، فان امرار اليد ليس بغسل، وانتقال الماء والرطوبات الباقية في الوجه من موضع إلى موضع آخر لا يصدق عليه عنوان غسل آخر سواء أكان بنفسه أم كان بمعونة اليد.