[528] مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
[529] مسألة 39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال (1).
[530] مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (2)، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
[531] مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (3) وإن كان قبل
____________________
الأمر إن المسح على الحائل تقية واجب تكليفا وغير مجز وضعا، واما المسح عليه في سائر الضرورات ما عدا الجبيرة غير جائز لا تكليفا ولا وضعا، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) بل لا اشكال في عدم صحته لما عرفت من أنه غير صحيح في موضع التقية أو ضرورة أخرى.
(2) بل هو الظاهر وعدم جواز المسح على الحائل.
(3) بل الأقوى وجوب الإعادة لما مر من أن المسح على الحائل لا يجزي كان من تقية أم ضرورة أخرى.
(1) بل لا اشكال في عدم صحته لما عرفت من أنه غير صحيح في موضع التقية أو ضرورة أخرى.
(2) بل هو الظاهر وعدم جواز المسح على الحائل.
(3) بل الأقوى وجوب الإعادة لما مر من أن المسح على الحائل لا يجزي كان من تقية أم ضرورة أخرى.