تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
والوضوء باخراجه كفى (1)، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.
[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.
[541] مسألة 2: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (2).
[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (3) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم
____________________
(1) مر الكلام في المسألة (21) من مسائل افعال الوضوء.
(2) لا بأس بتركه لأن بما دل على شرطية الاستنجاء للوضوء معارض ما دل على عدم شرطيته له، فحينئذ اما أن يقدم الثاني على الأول بملاك الجمع الدلالي العرفي من جهة أنه نص في مدلوله دونه، أو بملاك انه مخالف للعامة وذاك موافق لها، أو يسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطيته له، فالنتيجة على جميع التقادير عدم ثبوت الشرطية، فاذن لاوجه للاحتياط الوجوبي.
(3) لا يكفي قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثي لا الأعم منه ومن البقائي، وعلى تقدير الأعم يكفي القصد ولا حاجة إلى التحريك الا أن يكون الغرض منه جريان الماء وهو غير معتبر في مفهوم الغسل لا حدوثا ولا بقاء ، وعلى هذا فيمكن ان يقصد الوضوء بغمس العضو المجروح في الكر أو بوضعه تحت الماء الجاري إذ بهذه العملية يتحقق الغسل الوضوئي وإزالة الدم معا وفي آن
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست