[514] مسألة 42: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم (4) وهو الأحوط ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول، كما أن الأحوط تقديم الرجل
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر ان الوظيفة فيه التيمم دون الوضوء والمسح على المانع الا إذا كان المانع دواء أو جبيرة على جرح أو كسر لا مطلقا.
(2) في الوجوب اشكال بل لا يبعد كفاية المسح بظاهر الكف حيث لم يرد في شيء من الروايات تقييد المسح بباطن الكف، فان الوارد في لسان بعضها المسح باليد وفي لسان بعضها الآخر المسح بالكف.
(3) بل هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في ذلك، وليس في مقابلها الا اطلاقات أدلة المسح.
(4) هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسير الكعبين بالمفصل في صحيحة الأخوين الظاهر فيما بين الساق ومنتهى القدم.
(2) في الوجوب اشكال بل لا يبعد كفاية المسح بظاهر الكف حيث لم يرد في شيء من الروايات تقييد المسح بباطن الكف، فان الوارد في لسان بعضها المسح باليد وفي لسان بعضها الآخر المسح بالكف.
(3) بل هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في ذلك، وليس في مقابلها الا اطلاقات أدلة المسح.
(4) هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسير الكعبين بالمفصل في صحيحة الأخوين الظاهر فيما بين الساق ومنتهى القدم.