تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٥١
النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد (1)، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (2)، والأحوط أن يكون باليمنى (3)، والأولى أن يكون بالأصابع.
[514] مسألة 42: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم (4) وهو الأحوط ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول، كما أن الأحوط تقديم الرجل
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر ان الوظيفة فيه التيمم دون الوضوء والمسح على المانع الا إذا كان المانع دواء أو جبيرة على جرح أو كسر لا مطلقا.
(2) في الوجوب اشكال بل لا يبعد كفاية المسح بظاهر الكف حيث لم يرد في شيء من الروايات تقييد المسح بباطن الكف، فان الوارد في لسان بعضها المسح باليد وفي لسان بعضها الآخر المسح بالكف.
(3) بل هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في ذلك، وليس في مقابلها الا اطلاقات أدلة المسح.
(4) هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسير الكعبين بالمفصل في صحيحة الأخوين الظاهر فيما بين الساق ومنتهى القدم.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست