تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث (1) ولو كان طاهرا، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل (2)، ولو كان
____________________
(1) تقدم الكلام في أول بحث الطهارة وبنينا هناك ان الماء المستعمل في رفع الخبث إذا كان محكوما بالطهارة فلا مانع من استعماله في الوضوء والغسل.
(2) في الحكم ببطلان الوضوء فيها مطلقا اشكال بل منع، لأن ضرر الوضوء إن كان بمرتبة يجعله مبغوضا حكم ببطلانه، واما إذا لم يكن هذه المرتبة كما هو الغالب فلا مانع من الحكم بصحته بملاك محبوبيته في نفسه.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست