تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك (1)، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
[545] مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم الغصب، فلابد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[546] مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز (2)، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن
____________________
(1) ظهر مما مر ان امكان انتفاعه بالرطوبة الباقية ان كان من جهة انها مال لم يجز تصرف غيره فيها بدون اذنه زائدة لم تكن مالا باعتبار انها تعد تالفة فعندئذ وان وان جاز تصرف غيره فيها الا ان مالكها إذا أراد الانتفاع بها فليس لآخر أن يزاحمه.
(2) بل الظاهر عدم الجواز، فان الدليل على جواز التصرف فيها مستند إلى السيرة من المتشرعة الواصلة إليهم من زمان المعصومين (عليهم السلام) يدا بيد مع عدم ردع عنها، والقدر المتيقن منها ما إذا لم ينه المالك عن التصرف فيها، واما مع النهي فلا علم بها.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست