تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة.
[544] مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه (1)، ولكن الأحوط الثاني، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وإذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها; لا يسمع منه بناء
____________________
تقصير أو قصور.
نعم، لو كان جهله بها مركبا وبالغا مرتبة الغفلة عن الواقع صح الوضوء منه كما هو الحال في الناسي للغصبية الا إذا كان الناسي هو الغاصب، فعندئذ لا يبعد الحكم بعدم صحة وضوئه من جهة أن تصرفه فيه في النهاية مستند إلى سوء اختياره، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) فيه ان هذا ليس سببا لجواز التصرف في الرطوبة والنداوة الباقية، بل السبب له هو انها ليست مالا، وموضوعه حرمة التصرف في الدليل اللفظي وسيرة العقلاء هو المال، فإذا سقط الشيء عن المالية لا بأس بالتصرف فيه وان كان ملكا، فان مجرد كونه ملكا لا يمنع من التصرف، نعم لا يجوز مزاحمة المالك فيه، وبذلك يظهر حال ما عبده.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست