[536] مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
[537] مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف (3) دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
____________________
(1) الكراهة غير ثابتة الا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(2) في استحباب ذلك اشكال بل منع، لأن لسان الرواية بيان ما يكفي من الماء للوضوء بتمام مقدماته وآدابه وسننه، لا بيان استحباب هذا المقدار له.
(3) تقدم ان هذا القول هو الصحيح.
(2) في استحباب ذلك اشكال بل منع، لأن لسان الرواية بيان ما يكفي من الماء للوضوء بتمام مقدماته وآدابه وسننه، لا بيان استحباب هذا المقدار له.
(3) تقدم ان هذا القول هو الصحيح.