[543] مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب فالبطلان مختص، بصورة العلم والعمد (2) سوا كان في الماء أو المكان أو
____________________
ولكنه إذا توضأ صح على القول بالترتب، واما إذا لم يكن منحصرا فلا تتوقف صحته على القول به.
(1) هذا فيما إذا لم يكن ماؤه في ظرف غيره مستندا إلى فعله اختيارا والا لكان التفريغ أيضا مبغوضا لأنه مستند إلى سوء اختياره.
(2) لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوى ان شرطية إباحة الماء ذكرية لا واقعية.
ولكن لا أساس لهذه الدعوى فان الصحيح أن شرطيتها واقعية، لان حرمة التصرف في الماء ما نعة عن صحة الوضوء به وان كان جاهلا بها حكما أو موضوعا ، لأن الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب ولا فرق فيه بين أن يكون جهله بها عن
(1) هذا فيما إذا لم يكن ماؤه في ظرف غيره مستندا إلى فعله اختيارا والا لكان التفريغ أيضا مبغوضا لأنه مستند إلى سوء اختياره.
(2) لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوى ان شرطية إباحة الماء ذكرية لا واقعية.
ولكن لا أساس لهذه الدعوى فان الصحيح أن شرطيتها واقعية، لان حرمة التصرف في الماء ما نعة عن صحة الوضوء به وان كان جاهلا بها حكما أو موضوعا ، لأن الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب ولا فرق فيه بين أن يكون جهله بها عن