تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
وعدمه، إذا مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما (1) كما لو كان الماء مملوكا له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار.
[543] مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب فالبطلان مختص، بصورة العلم والعمد (2) سوا كان في الماء أو المكان أو
____________________
ولكنه إذا توضأ صح على القول بالترتب، واما إذا لم يكن منحصرا فلا تتوقف صحته على القول به.
(1) هذا فيما إذا لم يكن ماؤه في ظرف غيره مستندا إلى فعله اختيارا والا لكان التفريغ أيضا مبغوضا لأنه مستند إلى سوء اختياره.
(2) لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوى ان شرطية إباحة الماء ذكرية لا واقعية.
ولكن لا أساس لهذه الدعوى فان الصحيح أن شرطيتها واقعية، لان حرمة التصرف في الماء ما نعة عن صحة الوضوء به وان كان جاهلا بها حكما أو موضوعا ، لأن الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب ولا فرق فيه بين أن يكون جهله بها عن
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست