تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٨
في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[56] مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[57] مسألة 75: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه.
[58] مسألة 85: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه الإعلام (1).
[59] مسألة 95: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع (2) وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
[60] مسألة 06: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم
____________________
(1) على الأحوط.
(2) الصحيح هو التفصيل في المسألة، فإن التعارض إن كان بين فردين من الأمارات فإن كان زمان أحدهما متأخرا عن الآخر، كما إذا أخبر أحدهما عن وجوب شيء قبل سنة - مثلا - وأخبر الآخر عن عدم وجوبه بعدها واحتمل عدوله عن الفتوى الأولى لزم الأخذ بالثانية، وإن لم يحتمل العدول أو كان زمان إخبار أحدهما مقارنا لزمان إخبار الآخر سقط كلاهما، وأما إذا كان أحد طرفي المعارضة السماع شفاها فإن حصل حينئذ منه اليقين قدم على غيره وإلا فحاله حال غيره.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست