تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٤٠
[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر، وبالاستهلاك في الكر (1) أو الجاري.
[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك (2)، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل (3).
[80] مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط (4)، وفي ضيق الوقت يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون
____________________
ومردد بين ما يشمل المائع المشكوك وما لا يشمله فيؤخذ به في المتيقن، وفي المشكوك يرجع اليه وإلا فقاعدة الطهارة.
(1) عد هذا من المطهرات مبنى على المسامحة كما لا يخفى.
(2) لا يعقل هذا الفرض إن كان المؤثر العامل الكمي فحسب دون الأعم منه ومن الكيفي، كما لا يعقل الفرض الثاني بل مطلقا إن كان مراد الماتن (قدس سره) من استهلاك المضاف استهلاكه في الماء المطلق.
(3) لا يبعد الحكم بالطهارة، لأن الماء المطلق ما دام مطلقا لا يضره ملاقاة المضاف المتنجس لكونه معتصما وفي حال خروجه عن الاطلاق لا وجود للمضاف المتنجس حتى يتنجس بملاقاته.
(4) بل على الأظهر.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست