تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٢
[66] مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، إذ لابد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
[67] مسألة 76: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل أصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط (1) من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية، ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل
____________________
(2) لا بأس بالتقليد في مسائل اصول الفقه، فإذا كان شخص قادرا على عملية الاستنباط وهي تطبيق القواعد العامة الأصولية على عناصرها ولكنه غير متمكن من الاجتهاد في نفس تلك القواعد كحجية خبر الواحد أو الاستصحاب أو نحو ذلك لا بأس بالرجوع إلى المجتهد فيها لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم فيكون مشمولا لسيرة العقلاء. وأما التقليد في الموضوعات المستنبطة كالصلاة والصيام والغناء والجذع والثني ونحوها فلا مناص عنه وإلا فلا بد فيها إما من الاجتهاد أو الاحتياط.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 ... » »»
الفهرست