[67] مسألة 76: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل أصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط (1) من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية، ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل
____________________
(2) لا بأس بالتقليد في مسائل اصول الفقه، فإذا كان شخص قادرا على عملية الاستنباط وهي تطبيق القواعد العامة الأصولية على عناصرها ولكنه غير متمكن من الاجتهاد في نفس تلك القواعد كحجية خبر الواحد أو الاستصحاب أو نحو ذلك لا بأس بالرجوع إلى المجتهد فيها لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم فيكون مشمولا لسيرة العقلاء. وأما التقليد في الموضوعات المستنبطة كالصلاة والصيام والغناء والجذع والثني ونحوها فلا مناص عنه وإلا فلا بد فيها إما من الاجتهاد أو الاحتياط.