تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٣
مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[68] مسألة 86: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية، نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم (1) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[69] مسألة 96: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (2).
[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (3)، وأما في الشبهات الموضوعية
____________________
(1) لا بأس بتركه إذ لا دليل عليه إلا دعوى أن نفوذ تصرفه في الأمور الحسبية هو المتيقن دون تصرف غيره، ولكن إثبات هذه الدعوى يتوقف على الأخبرية والأعرفية بمصالحها ومن المعلوم أن أعلميته في المسائل الفقهية لا تساوق الأخبرية والأعرفية بها.
(2) في قوته إشكال بل منع، لأن تفويت الواقع مستند إلى حجية فتوى المجتهد في ظرفها وهي بجعل الشارع وإن كانت رعاية الاحتياط أولى.
(3) هذا إذا لم يكن المقلد متمكنا من الفحص في الشبهات الحكمية، وأما إذا كان متمكنا منه فيجوز إجراء هذه الأصول فيها بعد أن قلد مجتهدا في حجيتها لما
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 ... » »»
الفهرست